المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية قطاع الخضار في منطقة سهل عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: سهل عكار. مركزها: تل عباس الغربي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /11.550.000/ل.ل. أحد عشر مليونا وخمسمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تحريك كافة الموارد المالية والعينية لتنمية قطاع الخضار والبطاطا بحسب المخطط الاستراتيجي. 2 - تخفيض كلفة الانتاج مع الحفاظ على النوعية الجيدة. 3 - إستعمال أدوات حديثة في العمل وتأمين آليات لزراعة وقطف وتجميع البطاطا. 4 - تحسين وسائل الانتاج. 5 - فتح أسواق جديدة في الداخل والخارج. 6 - تقديم خدمات ارشادية. 7 - انشاء مشتل زراعي.