All legislation

قرار Decision No. 32 06/02/2012

إنشاء الجمعية التعاونية لتنمية قطاع الخضار في منطقة سهل عكار م.م. محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
06/02/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 06/02/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 12/1/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية قطاع الخضار في منطقة سهل عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: سهل عكار. مركزها: تل عباس الغربي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /11.550.000/ل.ل. أحد عشر مليونا وخمسمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تحريك كافة الموارد المالية والعينية لتنمية قطاع الخضار والبطاطا بحسب المخطط الاستراتيجي. 2 - تخفيض كلفة الانتاج مع الحفاظ على النوعية الجيدة. 3 - إستعمال أدوات حديثة في العمل وتأمين آليات لزراعة وقطف وتجميع البطاطا. 4 - تحسين وسائل الانتاج. 5 - فتح أسواق جديدة في الداخل والخارج. 6 - تقديم خدمات ارشادية. 7 - انشاء مشتل زراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن