All legislation

قرار Decision No. 34 06/02/2012

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الزراعية المستدامة في رأس بعلبك م.م. في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
06/02/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 540-541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 06/02/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 21/1/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية المستدامة في رأس بعلبك م.م.» مدتها: /25/ سنة - خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: رأس بعلبك وجوارها. مركزها: رأس بعلبك. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.700.000/ مليون وسبع ماية الف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مستلزمات الإنتاج. 2 - تسويق الإنتاج. 3 - تحسين الإنتاج كمّا ونوعا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن