All legislation

قرار Decision No. 96 31/01/2012

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية باللغة الانكليزية متخصصة بالطب بإسم "CHANGE YOUR PRACTICE"

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
31/01/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 541-542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 31/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد سامر سهيل قباني والمسجل تحت رقم 3310 تاريخ 10/12/2011 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد سامر سهيل قباني، اللبناني الجنسية، ترخصيا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية، متخصصة بالطب بإسم {CHANGE YOUR PRACTICE} يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته طبيب.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق