المادة 1
مادة 1: تمنح «نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان» ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية، متخصصة بمواضيع المعالجة الفيزيائية باسم {Advances in Pysical Therapy} يتحمل مسؤوليتها المعالج الفيزيائي فادي جبرايل المندلق.
قرار Decision No. 97 31/01/2012
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 305 تاريخ 3/4/2001 الصادر عن مجلس النواب (انشاء نقابة الزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان)،
بناء على الطلب المقدم من «نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان» بشخص النقيبة كلود الياس مارون، والمسجل تحت رقم 3473 تاريخ 20/12/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان» ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية، متخصصة بمواضيع المعالجة الفيزيائية باسم {Advances in Pysical Therapy} يتحمل مسؤوليتها المعالج الفيزيائي فادي جبرايل المندلق.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق