All legislation

رأي Opinion 26/01/2012

الترخيص لتفرغ عن اسهم في «الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل.» (صوت لبنان)

Type
رأي · Opinion
Date
26/01/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 542-543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 26/01/2012
Source
Lebanese University

المرجع: - احالة معالي وزير الاعلام رقم /881/ تاريخ 24/10/2011 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /137/ تاريخ 24/10/2011 .

- القانون 382/94 .

- المرسوم 7997/96 .

بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،

المواد

المادة 1

معالي وزير الاعلام الأستاذ وليد الداعوق المحترم لذلك، يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: - الموافقة على طلب التفرغ المذكور - نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فإننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام.

بيروت في 26/1/2012 المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ