All legislation

قرار Decision No. 34 07/02/2012

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة اولى (وكالة فلاي ليبانون للسياحة والسفر،)

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
07/02/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 544-545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 07/02/2012
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الثانية والثالثة،

بناء على المعاملة رقم 3722 تاريخ 1/12/2011 المتعلقة بالشكوى على وكالة فلاي ليبانون للسياحة والسفر،

وبعد افادة الكشف التي تبين توقف الوكالة عن العمل واستحالة التواصل مع اصحاب الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 20/1/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /399/ تاريخ 5/11/2010 المعطى الى وكالة فلاي ليبانون للسياحة والسفر والقائمة على العقار رقم/4312/ قسم رقم /5/ الشياح - عين الرمانة - شارع وديع نعيم - ملك كيروز ط. ارضي وذلك للاسباب الواردة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2012 وزير السياحة فادي عبود