المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /213/ تاريخ 18/11/1981 المعطى الى وكالة سنواي كركلا وشركاه والقائمة في منطقة رأس بيروت - شارع مدام كوري - ملك حطب ط. ارضي وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 35 07/02/2012
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من السيد صبحي كركلا رقم 3814/2 تاريخ 12/12/2011 المتعلق بالغاء وكالة سنواي كركلا وشركاه،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 20/1/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /213/ تاريخ 18/11/1981 المعطى الى وكالة سنواي كركلا وشركاه والقائمة في منطقة رأس بيروت - شارع مدام كوري - ملك حطب ط. ارضي وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2012 وزير السياحة فادي عبود