All legislation

قرار Decision No. 115 16/02/2012

تعديل القرار رقم 41/1 تاريخ 24/1/2012 (المتعلق بتشكيل لجنة للإشراف ومتابعة مشروع تسويق زيت الزيتون،)

Type
قرار · Decision
Number
115
Date
16/02/2012
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2012, p. 619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 115 تاريخ 16/02/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القرار رقم 41/1 تاريخ 24/1/2012 المتعلق بتشكيل لجنة للإشراف ومتابعة مشروع تسويق زيت الزيتون،

وبهدف تضافر جهود جميع المعنيين لما فيه خير المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 41/1 تاريخ 24/1/2012 بحيث تضاف على اعضاء اللجنة الوطنية اسماء كل من: -م. غسان حمادة، رئيس اللجنة الوطنية للزيتون وزيت الزيتون في لبنان (متابعة التنسيق مع اللجنة) (عضواً) -م. لينا عاصي، ممثلة وزارة الصناعة (عضواً) -رؤساء اتحادات التعاونيات الزراعية المتخصصة بإنتاج وتسويق زيت الزيتون (عند تشكيلها) (اعضاء) «والباقي دون تعديل»

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 16/2/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن