ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على القرار رقم 41/1 تاريخ 24/1/2012 المتعلق بتشكيل لجنة للإشراف ومتابعة مشروع تسويق زيت الزيتون،
وبهدف تضافر جهود جميع المعنيين لما فيه خير المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 41/1 تاريخ 24/1/2012 بحيث تضاف على اعضاء اللجنة الوطنية اسماء كل من: -م. غسان حمادة، رئيس اللجنة الوطنية للزيتون وزيت الزيتون في لبنان (متابعة التنسيق مع اللجنة) (عضواً) -م. لينا عاصي، ممثلة وزارة الصناعة (عضواً) -رؤساء اتحادات التعاونيات الزراعية المتخصصة بإنتاج وتسويق زيت الزيتون (عند تشكيلها) (اعضاء) «والباقي دون تعديل»
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 16/2/2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن