ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد مهلة تسوية الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 1161 تاريخ 18/12/1963 (ترخيص «نادي بتلون الثقافي الرياضي»)،
بناء على الطلب المقدم من النادي المسجل تحت رقم 3238/د تاريخ 27/10/2011،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت النادي بتاريخ 22/11/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية المسماة «نادي بتلون الثقافي الرياضي والمجاز بموجب علم وخبر رقم 1161 تاريخ 18/12/1963، مركزها : بتلون، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، ساري المفعول بعد ان قامت الجمعية المذكورة بتسوية اوضاعها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يسوّى وضع «نادي بتلون الثقافي الرياضي»، في لعبة كرة السلة.
مادة 3: على النادي الانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، وفي هذه الحالة يحوّل ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي