المادة 1
مادة 1: يمنح الدكتور حسين علي يتيم، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية باللغة العربية متخصصة بالعلوم التربوية باسم «العربي» يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته حائز على دراسات عليا في التربية.
قرار Decision No. 76 28/01/2012
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من الدكتور حسين علي يتيم والمسجل تحت رقم 1933 تاريخ 23/7/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح الدكتور حسين علي يتيم، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية باللغة العربية متخصصة بالعلوم التربوية باسم «العربي» يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته حائز على دراسات عليا في التربية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الثاني 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق