All legislation

قرار Decision No. 76 28/01/2012

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية متخصصة في العلوم التربوية باسم «العربي»

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
28/01/2012
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2012, p. 619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 28/01/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من الدكتور حسين علي يتيم والمسجل تحت رقم 1933 تاريخ 23/7/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الدكتور حسين علي يتيم، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية باللغة العربية متخصصة بالعلوم التربوية باسم «العربي» يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته حائز على دراسات عليا في التربية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق