All legislation

قرار Decision No. 116 10/02/2012

الترخيص بانشاء دار نشر باسم: «لولوه للنشر»

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
10/02/2012
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2012, p. 619-620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 10/02/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2026211 تاريخ 20/7/2011 باسم «لولوه للنشر ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد الياس انطون عبد الاحد الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2343 تاريخ 12/9/2011 (طلب الترخيص بانشاء الدار).

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة لولوه للنشر ش.م.ل»، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «لولوه للنشر»، يتحمل مسؤوليتها السيد إلياس انطون عبد الاحد، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق