المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة رانه نقولا لبان للصيرفة وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 99 .
قرار Decision No. 10918 08/02/2012
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناءً على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،
وبناءً على محضر الجمعية العمومية غير العادية للشركاء في «شركة رانه نقولا لبان للصيرفة وشركاه» المنعقدة بتاريخ 9/1/2012،
وبناءً على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 26/1/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة رانه نقولا لبان للصيرفة وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 99 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شباط 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه