المادة 1
مادة 1: تُنهى اعتباراً من تاريخ 2/3/2012 لبلوغها السن القانونية خدمة السيدة ربيعة شفيق عميش (رقمها المالي (2/363) المستشار في الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 7662 05/03/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تُنهى اعتباراً من تاريخ 2/3/2012 لبلوغها السن القانونية خدمة السيدة ربيعة شفيق عميش (رقمها المالي (2/363) المستشار في الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي