إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الخارجية والمغتربين سلفة خزينة بقيمة /110.000.000/ ل.ل. (فقط مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تمكين وزارة الخارجية والمغتربين من شراء سيارة تخصص لتنقلات الوزير. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الخارجية والمغتربين. كيفية تسديد السلف: تحدد طريقة وأصول تسديد السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الخارجية والمغتربين وبعد موافقة وزير المالية واستنادا الى الآلية الواردة في التعميم رقم 28/2011 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 25/11/2011 .
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى وزارة الخارجية والمغتربين، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزارة الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي