All legislation

مرسوم Decree No. 7635 05/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الأمن العام لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7635
Date
05/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 748-749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7635 تاريخ 05/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاسثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 3.974.000.000/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وتسعماية واربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4 - الأمن العام الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 2 - نفقات سرية النبذه1 - نفقات سرية 3.974.000.000/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وتسعماية وأربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي