All legislation

مرسوم Decree No. 7657 05/03/2012

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
7657
Date
05/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7657 تاريخ 05/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد قبلان فواز قبلان المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2109/2030 تاريخ 3/9/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 12/7/2010 تحت رقم 501/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد قبلان فواز قبلان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل