المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة سهام حسن يزبك من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 7658 05/03/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة سهام حسن يزبك المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3056/2030 تاريخ 22/12/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 8/10/2010 تحت الرقم 710/3 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للإحتفاظ بالجنسية النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة سهام حسن يزبك من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل