All legislation

مرسوم Decree No. 7659 05/03/2012

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
7659
Date
05/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 749-750
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5571 تاريخ 11/09/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7659 تاريخ 05/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة رنده عاطف الكوسا المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 814/2030 تاريخ 14/4/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 15/3/2011 تحت رقم 86/3 والمتضمن

طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة رنده عاطف الكوسا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل