المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة رنده عاطف الكوسا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 7659 05/03/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة رنده عاطف الكوسا المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 814/2030 تاريخ 14/4/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 15/3/2011 تحت رقم 86/3 والمتضمن
طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية البلغارية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة رنده عاطف الكوسا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل