المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /32.200.000/ل.ل. (فقط اثنان وثلاثون مليوناً ومائتا الف ليرة لبنانية). الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية الماليه العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة لتغطية الرسوم والضرائب المتوجبة عن سيارة مستوردة لصالح مشروع حماية مصادر مياه نبع جعيتا /32.200.000/ل.ل. (فقط إثنان وثلاثون مليوناً ومائتا الف ليرة لبنانية).