المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة 155.690.000/ل.ل. فقط مائة وخمسة وخمسون مليوناً وستماية وتسعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية الماليه العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 9 - تعويضات مختلفة 155.690.000/ل.ل. فقط مائة وخمسة وخمسون مليوناً وستماية وتسعون الف ليرة لبنانية.