المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 1.575.000.000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية الماليه العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 14 - التحويلات الفقرة 3 - المساعدات داخل القطاع العام النبذة 3 - مساعدات لمؤسسات عامة جزء من مساهمة وزارة المالية في برنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP عن عام 2011 /1.575.000.000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).