All legislation

مرسوم Decree No. 7613 25/02/2012

تصديق تخطيط طريق الشقدوف - القموعة (محافظة عكار - قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
7613
Date
25/02/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 752-819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7613 تاريخ 25/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على القرار البلدي رقم 13/ب/2010 المتضمن موافقة بلدية عكار العتيقة،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق الشقدوف - القموعة (محافظة عكار - قضاء عكار) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000،00+0 الى الوتد رقم 455 كيلومتر 25، 128+8 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على لائحة الإستملاك والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي