All legislation

مرسوم Decree No. 7618 27/02/2012

قبول هبة مقدمة من الوحدة الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7618
Date
27/02/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7618 تاريخ 27/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات المقدمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزير الدفاع والوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوحدة الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن شبكة إتصالات لقطاع جنوب الليطاني تقدر قيمتها ب /145.000/ د.أ أي ما يوازي /218.587.000/ ل.ل. (مئتان وثمانية عشرة مليونا وخمسماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي