All legislation

مرسوم Decree No. 7620 27/02/2012

نقل اجازة «مدرسة المستقبل الحديثة» الكائنة في مرياطة (قضاء زغرتا) من أسم جمعية النهضة العربية الى اسم جمعية مؤسسات الهيئة الاسلامية للرعاية

Type
مرسوم · Decree
Number
7620
Date
27/02/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 819-820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7620 تاريخ 27/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/12/91 والتي تنص:

«لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الإنتقال الى جمعية خيرية»

بناء على المرسوم رقم 2306 تاريخ 11/2/1985 (المتضمن الاجازة لجمعية النهضة العربية بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي، في المصيطبة - بيروت باسم «مدرسة النهضة العربية»)

بناء على القرار رقم 83 تاريخ 6/2/1995 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى القصيبة (قضاء النبطية) وتسميتها باسم «مدرسة النهضة الحديثة»)

بناء على القرار رقم 888/م/2011 تاريخ 2/6/2011 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى مرياطة (قضاء زغرتا) وتسميتها بأسم «مدرسة المستقبل الحديثة»).

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الغبيري الاستاذ حسين الحسيني والمسجل برقم 10495/2011 تاريخ 21/6/2011 (المتضمن تنازل جمعية النهضة العربية عن كافة حقوقها في اجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية مؤسسات الهيئة الاسلامية للرعاية)

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مؤسسات الهيئة الاسلامية للرعاية المسجل برقم 2917/12 تاريخ 29/6/2011 (المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة

المذكورة الى اسمها)

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة «مدرسة المستقبل الحديثة» الكائنة في مرياطة (قضاء زغرتا) من اسم جمعية النهضة العربية الى اسم جمعية مؤسسات الهيئة الاسلامية للرعاية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب