إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/12/91 والتي تنص:
«لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الإنتقال الى جمعية خيرية»
بناء على المرسوم رقم 2306 تاريخ 11/2/1985 (المتضمن الاجازة لجمعية النهضة العربية بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي، في المصيطبة - بيروت باسم «مدرسة النهضة العربية»)
بناء على القرار رقم 83 تاريخ 6/2/1995 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى القصيبة (قضاء النبطية) وتسميتها باسم «مدرسة النهضة الحديثة»)
بناء على القرار رقم 888/م/2011 تاريخ 2/6/2011 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى مرياطة (قضاء زغرتا) وتسميتها بأسم «مدرسة المستقبل الحديثة»).
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الغبيري الاستاذ حسين الحسيني والمسجل برقم 10495/2011 تاريخ 21/6/2011 (المتضمن تنازل جمعية النهضة العربية عن كافة حقوقها في اجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية مؤسسات الهيئة الاسلامية للرعاية)
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مؤسسات الهيئة الاسلامية للرعاية المسجل برقم 2917/12 تاريخ 29/6/2011 (المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة
المذكورة الى اسمها)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت اجازة «مدرسة المستقبل الحديثة» الكائنة في مرياطة (قضاء زغرتا) من اسم جمعية النهضة العربية الى اسم جمعية مؤسسات الهيئة الاسلامية للرعاية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب