إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدتين هناء بشير منيمنة ولميس بسام جوجو والمسجل بالرقم 6037/12 تاريخ 20/11/2002 والمتضمن طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في رأس بيروت باسم «مدرسة دان دولي»
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدتين هناء بشير منيمنة المولودة عام 1952 في بيروت ولميس بسام جوجو المولودة عام 1973 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم 1253 من منطقة بيروت العقارية ملك السيد لبيب فؤاد حداد باسم «مدرسة دان دولي» لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحباتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب