All legislation

مرسوم Decree No. 7634 27/02/2012

تعيين موظف من وزارة التربية والتعليم العالي عضواً في اللجنة الخاصة الموكول اليها دراسة البيانات الإحصائية التي تقدمها المدارس الخاصة المجانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7634
Date
27/02/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7634 تاريخ 27/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

(نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 وتعديلاته (إنشاء جهاز رسمي للتوجيه والمراقبة على المدارس الخاصة المجانية) لا سيما المادتين 12 و13 منه، المعدل بالمرسوم رقم 9959 تاريخ 24/3/1975،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 55 تاريخ 28/1/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد جورج أسعد داود - موظف في وزارة التربية والتعليم العالي، عضواً في اللجنة الخاصة الموكول إليها دراسة البيانات الإحصائية التي تقدمها المدارس الخاصة المجانية، وذلك بدلاً من السيدة شرلوت المقدسي المنتهية خدماتها لبلوغها السن القانونية./.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي