إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 وتعديلاته (إنشاء جهاز رسمي للتوجيه والمراقبة على المدارس الخاصة المجانية) لا سيما المادتين 12 و13 منه، المعدل بالمرسوم رقم 9959 تاريخ 24/3/1975،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 55 تاريخ 28/1/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السيد جورج أسعد داود - موظف في وزارة التربية والتعليم العالي، عضواً في اللجنة الخاصة الموكول إليها دراسة البيانات الإحصائية التي تقدمها المدارس الخاصة المجانية، وذلك بدلاً من السيدة شرلوت المقدسي المنتهية خدماتها لبلوغها السن القانونية./.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي