المادة 1
مادة 1: تسحب رخصة إنشاء المدرسة المهنية الخاصة بإسم «المركز اللبناني العالي لإعداد الخبراء والمراجعين» القائمة على العقار رقم 1930 من منطقة المزرعة العقارية (قضاء بيروت) - شارع المزرعة والمعطاة بموجب المرسوم رقم 6710 تاريخ 21/2/1967،
مرسوم Decree No. 7645 05/03/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 6710 تاريخ 21/2/1967 ورقم 12688 تاريخ 25/7/1969 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء مدرسة مهنية خاصة في بيروت منطقة المزرعة العقارية - شارع المتحف بإسم «المركز اللبناني العالي لإعداد الخبراء والمراجعين»)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تسحب رخصة إنشاء المدرسة المهنية الخاصة بإسم «المركز اللبناني العالي لإعداد الخبراء والمراجعين» القائمة على العقار رقم 1930 من منطقة المزرعة العقارية (قضاء بيروت) - شارع المزرعة والمعطاة بموجب المرسوم رقم 6710 تاريخ 21/2/1967،
مادة 2: يلغى المرسوم رقم 12688 تاريخ 25/7/1969 القاضي بالترخيص بإضافة فروع مهنية وفنية الى المركز اللبناني العالي لإعداد الخبراء والمراجعين المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب