All legislation

مرسوم Decree No. 7645 05/03/2012

سحب رخصة إنشاء مدرسة مهنية خاصة في بيروت بإسم «المركز اللبناني العالي لإعداد الخبراء والمراجعين» الكائنة في منطقة المزرعة العقارية - شارع المتحف والغاء المرسوم رقم 12688 تاريخ 25/7/1969

Type
مرسوم · Decree
Number
7645
Date
05/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 821-822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7645 تاريخ 05/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 6710 تاريخ 21/2/1967 ورقم 12688 تاريخ 25/7/1969 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء مدرسة مهنية خاصة في بيروت منطقة المزرعة العقارية - شارع المتحف بإسم «المركز اللبناني العالي لإعداد الخبراء والمراجعين»)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسحب رخصة إنشاء المدرسة المهنية الخاصة بإسم «المركز اللبناني العالي لإعداد الخبراء والمراجعين» القائمة على العقار رقم 1930 من منطقة المزرعة العقارية (قضاء بيروت) - شارع المزرعة والمعطاة بموجب المرسوم رقم 6710 تاريخ 21/2/1967،

المادة 2

مادة 2: يلغى المرسوم رقم 12688 تاريخ 25/7/1969 القاضي بالترخيص بإضافة فروع مهنية وفنية الى المركز اللبناني العالي لإعداد الخبراء والمراجعين المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب