All legislation

مرسوم Decree No. 7650 05/03/2012

نقل اجازة «مدرسة جنة الاطفال» الكائنة في حارة صخر (قضاء كسروان) من اسم جمعية راهبات مار يوسف الظهور الى اسم جمعية جنة الاطفال

Type
مرسوم · Decree
Number
7650
Date
05/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7650 تاريخ 05/03/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص « لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية»)،

بناء على المرسوم رقم 1276 تاريخ 18/5/1959 (المتضمن الاجازة لجمعية راهبات مار يوسف الظهور بفتح مدرسة خاصة ابتدائية، خارجية، مختلطة، بملكها في بيروت باسم «مدرسة مار يوسف المجانية)،

بناء على القرار رقم 1596/م/2010 تاريخ 25/10/2010 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى حارة صخر (قضاء كسروان) على العقار رقم /49/ من منطقة حارة صخر العقارية وتغيير اسمها لتصبح باسم «مدرسة جنة الاطفال»)

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ ممدوح محمد القرن المسجل برقم 13258/2010 تاريخ 10/11/2010 (المتضمن تنازل جمعية راهبات مار يوسف الظهور عن كافة حقوقها في اجازة «مدرسة جنة الاطفال» حارة صخر لصالح جمعية جنة الاطفال مركزها جونية (قضاء كسروان))،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية جنة الاطفال المسجل برقم 7743/12 تاريخ 24/11/2010 (المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة «مدرسة جنة الاطفال» الكائنة في حارة صخر (قضاء كسروان) على العقار رقم /49/ من منطقة حارة صخر العقارية من اسم جمعية راهبات مار يوسف الظهور الى اسم جمعية جنة الاطفال. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم وييلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب