ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة زينب محمد علي بزيع والمسجل بالرقم 2750/12 تاريخ 8/7/2010 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة، في منطقة تول (قضاء النبطية)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة زينب محمد علي بزيع المولودة في زبقين (قضاء صور) عام 1976 فتح مدرسة خاصة، كاملة المراحل، خارجية، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، مختلطة، على العقار رقم 1038 منطقة تول العقارية (قضاء النبطية) باسم «الأكاديمية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم وييلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 اذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب