All legislation

مرسوم Decree No. 7652 05/03/2012

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عكار العتيقة (قضاء عكار) بأسم «مدرسة عكار الانكليزية»

Type
مرسوم · Decree
Number
7652
Date
05/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7652 تاريخ 05/03/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة منال محمود السحمراني المسجل بالرقم 661/12 تاريخ 11/2/2011 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عكار العتيقة (قضاء عكار) بأسم «مدرسة عكار الانكليزية»

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة منال محمود السحمراني المولودة عام 1981 في عين يعقوب (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، خارجية، مختلطة، على العقارين رقم 3146 و3147 من منطقة عكار العتيقة العقارية باسم «مدرسة عكار الانكليزية لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم وييلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب