ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين محمد جبق والمسجل
بالرقم 2890/12 تاريخ 27/6/2011 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «ثانوية العباس»
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد حسين محمد جبق المولود عام 1973 في الغبيري (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة على العقار رقم 1317 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) بأسم «ثانوية العباس» لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم وييلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 اذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب