All legislation

مرسوم Decree No. 7654 05/03/2012

سحب رخصة إنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «انترناشيونال تكنيكال كولدج» في حوش الأمراء (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
7654
Date
05/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7654 تاريخ 05/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة) ولا سيما البند 5 من المادة 15 منه،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 705 تاريخ 28/12/2007 (المتعلق بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في حوش الأمراء (قضاء زحلة) بإسم «إنترناشيونال تكنيكال كولدج»)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسحب رخصة إنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «انترناشيونال تكنيكال كولدج» القائم على العقار رقم 234 (الطابقين الاول والثاني) من منطقة حوش الأمراء العقارية (قضاء زحلة) والمعطاة بموجب المرسوم رقم 705 تاريخ 28/12/2007 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب