المادة 1
مادة 1: تسحب رخصة إنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «انترناشيونال تكنيكال كولدج» القائم على العقار رقم 234 (الطابقين الاول والثاني) من منطقة حوش الأمراء العقارية (قضاء زحلة) والمعطاة بموجب المرسوم رقم 705 تاريخ 28/12/2007 .
مرسوم Decree No. 7654 05/03/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة) ولا سيما البند 5 من المادة 15 منه،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 705 تاريخ 28/12/2007 (المتعلق بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في حوش الأمراء (قضاء زحلة) بإسم «إنترناشيونال تكنيكال كولدج»)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تسحب رخصة إنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «انترناشيونال تكنيكال كولدج» القائم على العقار رقم 234 (الطابقين الاول والثاني) من منطقة حوش الأمراء العقارية (قضاء زحلة) والمعطاة بموجب المرسوم رقم 705 تاريخ 28/12/2007 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب