All legislation

مرسوم Decree No. 7655 05/03/2012

الترخيص بإنشاء مستشفى خاص متخصص بأمراض العين وجراحتها في بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
7655
Date
05/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 824-825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7655 تاريخ 05/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من الدكتور غسان كريم عجيمي والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 11304/1/2010 تاريخ 21/7/2010،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 495/م.ه/2010 تاريخ 23/1/2012،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للدكتور غسان كريم عجيمي اللبناني الجنسية والمولود في بيروت عام 1951 بإنشاء مستشفى خاص متخصص بأمراض العين وجراحتها في بعبدا - الشارع الداخلي - على العقار رقم 3162 من منطقة بعبدا العقارية - بملكه - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /24/ سريراً.

المادة 3

مادة 3: على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل