إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من الدكتور غسان كريم عجيمي والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 11304/1/2010 تاريخ 21/7/2010،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 495/م.ه/2010 تاريخ 23/1/2012،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للدكتور غسان كريم عجيمي اللبناني الجنسية والمولود في بيروت عام 1951 بإنشاء مستشفى خاص متخصص بأمراض العين وجراحتها في بعبدا - الشارع الداخلي - على العقار رقم 3162 من منطقة بعبدا العقارية - بملكه - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /24/ سريراً.
مادة 3: على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 اذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل