إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة العامة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2012
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /8.000.000.000/ل.ل. فقط ثمانية مليارات ليرة لبنانية. الى: الجزء الثاني (أ) الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الادارية العامة البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 - أنشاء ابنية النبذة 2 - انشاء ابنية متخصصة (لمتابعة وتنفيذ المرحلة الثانية من انشاء المبنى الجديد لوزارة الصحة العامة). /8.000.000.000/ل.ل. (فقط ثمانية مليارات ليرة لبنانية).
مادة 2: يحول الاعتماد المنقول بموجب المادة الاولى من موازنة وزارة الصحة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار ويصرف لحساب هذا المجلس ويؤخذ ايرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها والعائدة لمتابعة وتنفيذ المرحلة الثانية من أنشاء المبنى الجديد لوزارة الصحة العامة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 اذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل