إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية وتعديلاته)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم من صاحب العلاقة بتاريخ 29/1/2008 (لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان) برقم 603/م و المحال لجانب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ 7/9/2011 والمسجل تحت رقم 3545/2011 مع موافقة المؤسسة وعدم الحاجة الى القسم المذكور من الاسقاط المطلوب بين العقارين 1737 و2579 من منطقة قرطبا العقارية - قضاء جبيل،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 3545 تاريخ 21/11/2011،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية (قسطل مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم الكائن بين العقارين رقم 1737 و2579 من منطقة قرطبا العقارية - المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته /30/م2 (ثلاثون متراً مربعاً تقريباً) ليصار لبيعه وفقاً للقوانين النافذة.
مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود الاقسام المسقطة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم عن طريق الدوائر العقارية المختصة لتحديد مساحتها النهائية. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا القسم.
مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتماً، ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 اذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي