All legislation

مرسوم Decree No. 7636 05/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المهجرين - الجهاز التنفيذي لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7636
Date
05/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 847-848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7636 تاريخ 05/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزير المهجرين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 430.000.000/ل.ل. فقط اربعماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 22 - وزارة المهجرين الفصل 1 - الجهاز التنفيذي الوظيفة 239 - شؤون اجتماعية اخرى البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها 430.000.000/ل.ل. فقط اربعماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المهجرين الامضاء: علاء الدين ترو وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي