All legislation

مرسوم Decree No. 7642 05/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة - لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7642
Date
05/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7642 تاريخ 05/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناءً على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة ألاثنتي عشرية)،

بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناءً على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /400.000.000/ل.ل. (فقط أربعماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 257 - الاعداد والتدريب البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح (مساهمة مالية للاتحاد اللبناني لكرة الطائرة لتغطية النفقات الادارية والاعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والسفر واستضافة بطولة الاندية العربية الثلاثين لكرة الطائرة للرجال). /400.000.000/ل.ل. (فقط اربعماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي