المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /400.000.000/ل.ل. (فقط أربعماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 257 - الاعداد والتدريب البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح (مساهمة مالية للاتحاد اللبناني لكرة الطائرة لتغطية النفقات الادارية والاعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والسفر واستضافة بطولة الاندية العربية الثلاثين لكرة الطائرة للرجال). /400.000.000/ل.ل. (فقط اربعماية مليون ليرة لبنانية).