All legislation

قرار Decision No. 362 06/03/2012

تعيين مختار في حي الريش الشرقي في مدينة بعلبك بديلا عن المختار المتوفي

Type
قرار · Decision
Number
362
Date
06/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 362 تاريخ 06/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2812/4 تاريخ 7/1/2012،

وبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد محمد فيصل ياغي - كونه اول الخاسرين في حي الريش الشرقي في مدينة بعلبك - مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد حسين محمد الدبس، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 6 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل