All legislation

علم وخبر Notice of association No. 329 05/03/2012

تأسيس جمعية سياسية بإسم: «حزب التيار الأسعدي» مركزها: البيساريه - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
329
Date
05/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 849-850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 329 تاريخ 05/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حزب التيار الأسعدي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16763 تاريخ 19/10/2011

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حزب التيار الأسعدي» مركزها: البيساريه - حي العاقبية - طريق عام صيدا، صور القدمة - العقار رقم 920 - ملك محمد شبيب وأحمد كمال الأسعد - الطابق الاول - قضاء صيدا. غايتها: 1 - نشر الوعي التربوي والثقافي. 2 - المساهمة في ترسيخ الديمقراطية. 3 - بناء مجتمع صالح. 4 - تشجيع الحوار الثقافي والسياسي 5 - تعزيز التعاون والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد ونشر العدالة والمساواة. 6 - التكافل والتضامن الإجتماعي بين المواطنين. 7 - إحياء المناسبات الوطنية. 8 - نبذ الطائفية والعنف بين الأديان والدعوة الى التسامح والعيش الواحد. 9 - دعم الجيش والقوى الأمنية في الدفاع عن الوطن وحدوده وصد الطامعين في أرضه ومياهه. 10 - دعم الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة إعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: معن عدنان الاسعد زاهي محمود الاسعد علي شعلان الاسعد اسعد فؤاد الاسعد علي احمد الاسعد رضا عبد العلي الأسعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي معن عدنان الاسعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل