All legislation

علم وخبر Notice of association No. 333 05/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «بيت الرجاء» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
333
Date
05/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 851-852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 333 تاريخ 05/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت الرجاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15497 تاريخ 29/9/2011 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت الرجاء» مركزها: بيروت - الأشرفية - السيوفي - شارع أثينا - بناية يازجي - العقار رقم 4218 - القسم رقم 8 - ملك سامي غريافي ولينا فضة - الطابق السادس. غايتها: 1 - إنشاء مركز لتأهيل السجناء والمحكومين الذين أنهوا مدة عقوبتهم وعادوا إلى معترك الحياة، ورعاية هؤلاء المسرحين وخدمتهم دون أي تمييز. 2 - تأهيل هؤلاء الأشخاص ومساعدتهم في إعادة إندماجهم في المجتمع بشكل سليم وذلك على الصعيد النفسي والمهني والروحي والإجتماعي إنطلاقاً من مبادئ الكتاب المقدس وتعاليمه. 3 - العمل على رفع المستوى العلمي لهؤلاء الأشخاص بإنشاء معاهد خاصة لتدريسهم وتدريبهم وإعادة دمجهم في المجتمع كما وإنشاء مراكز ترفيهية لهم. 4 - العمل على رفع المستوى الصحي والنفسي لهم بإنشاء مستوصفات ومراكز طبية، والتعاقد مع أطباء وأخصائيين ومرشدين نفسيين للقيام بمتابعة هؤلاء الأشخاص ومعاينتهم في مركز الجمعية أو مراكز إقامتهم. 5 - العمل على رفع المستوى المهني للمحكومين المسرحين والأفراد، عبر إنشاء مشاريع عمل صغيرة يدوية أو حرفية، وإستثمارها لخدمتهم من أجل تحقيق أهداف الجمعية ومتابعة خدماتها. 6 - التعاون مع المؤسسات والأفراد التي تؤمن بدور الجمعية ورؤيتها من أجل العمل على تحقيق الأهداف المنشودة. 7 - العمل على وضع برامج توعية لمعالجة مشاكل المحكومين الاجتماعية ومساعدتهم على نبذ العنف ومعالجة الاسباب التي أدت بهم الى ظروف السجن والعقوبة. 8 - العمل على إنشاء كل ما من شأنه المساهمة في تحقيق أهداف الجمعية من إنجازات تربوية ومهنية وإجتماعية تساهم في تنمية المجتمع العام ومساعدته. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نورما جوزف يونس جميله عبدالله طنوس سامي جوزيف غريافي سباستيان عماد ايلي عبدالله لينا زاهي فضه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لينا زاهي فضه

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل