ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الإيمان العامل الخيرية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16564 تاريخ 15/10/2011 .
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الإيمان العامل الخيرية الإجتماعية» مركزها: مزرعة يشوع - العقار رقم 1005 - القسم رقم 4 - بلوك C - قضاء المتن. غايتها: - تعمل الجمعية على: 1 - تقديم الخدمات الإنسانية والقيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية والصحية والتربوية والمهنية لأبناء المجتمع عبر الإعتناء بكافة فئات المجتمع التي تحتاج الى العناية والرعاية. 2 - إعداد النشرات والملصقات التوجيهية وإقامة المحاضرات والندوات التثقيفية والدورات التدريبية. على ان تطبق البنود المذكوة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فاغان اويديس كركوريان ارتين هيري مهران نهابتيان يوسف نسيب زعرب رانيا جورج ابو خليل افو طوروس اوسطايان مازن فاضل ابو لطيف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف نسيب زعرب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل