All legislation

علم وخبر Notice of association No. 359 06/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التعاون اللبناني الليبي لرجال الأعمال» "Lebanese Libyan Businessmen cooperation" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
359
Date
06/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 854-855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 359 تاريخ 06/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التعاون اللبناني الليبي لرجال الأعمال» {Lebanese Libyan Businessmen cooperation} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20413 تاريخ 22/12/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التعاون اللبناني الليبي لرجال الأعمال» {Lebanese Libyan Businessmen cooperation} مركزها: بيروت - فردان - منطقة المصيطبة العقارية - العقار رقم 5009 - القسم رقم 26 - سنتر الاونيسكو - الطابق السابع. غايتها: 1 - تقديم جميع الخدمات التجارية والصناعية بهدف تشجيع التبادل التجاري والصناعي والتعريف الدائم عن الشركات والمنتجات اللبنانية والليبية والصناعة وذلك بتنظيم لقاءات بين الشركات ورجال الأعمال من كل من البلدين كذلك إقامة معارض متخصصة ومكتب دائم في بيروت وطرابلس وأي منطقة أخرى. 2 - تقديم الدراسات الاقتصادية من خلال تنظيم ندوات علمية إقتصادية لكل الدول المشاركة. 3 - تشجيع تبادل الإستثمارات المشتركة وتوضيح الرؤية للمهتمين حول إمكانية الشراكة في الاستثمارات الخاصة والعامة من أي من القطاع الصناعي أو التجاري. 4 - إصدار دليل تجاري مشترك ومتخصص يساعد الإطلاع على القطاعات المنتجة الصناعية والتجارية في كل البلدين. 5 - المساعدة في تقديم الخدمات المفيدة لتشجيع تسويق منتجات الصناعات اللبنانية والليبية وتعزيز تبادلها التجاري. 6 - ترشيد وتوجيه المستثمر على الفرص الإستثمارية المتاحة في كل البلدان المشاركة وتزويدهم بالمعلومات المفيدة لهذه الغاية. 7 - إقامة المذكرة الإقتصادية والإستثمارية بهدف تشجيع التبادل التجاري والإستثماري بين كل من لبنان وليبيا. 8 - العمل على إنشاء مراكز لبحث المواضيع الإستثمارية وإقتراح حلول للمشاكل الإقتصادية في هذا المجال. 9 - التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات الأهلية غير حكومية، والجامعات، والهيئات الأخرى في مجال القطاع التجاري والصناعي والإستثماري. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد عبد الحميد حامد سليم خليل عبدو ابو شوارب محمود عبدالله مطر محمد فريد مطر اديب محمد ابو النصر البساتنه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمد فريد مطر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل