All legislation

علم وخبر Notice of association No. 360 06/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إنماء كفردنيس» مركزها: كفردنيس - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
360
Date
06/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 855-856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 360 تاريخ 06/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء كفردنيس» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16758 تاريخ 18/10/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء كفردنيس» مركزها: كفردنيس - الشارع العام - مبنى البلدية - المدرسة القديمة - قضاء البقاع الغربي. غايتها: . الإهتمام بكل ما يعنى بشؤون الشباب والنشء والمرأة والطفولة وبث روح الألفة والتعاون والتعاضد فيما بينهم. . تشجيع العمل التطوعي والنشاطات التي تعنى ببث ونشر فكرة تطوع الشباب وحثه على العمل ضمن خطة إنمائية شاملة في مجال الخدمة العامة والمجهود الوطني على أساس التعاون والتبادل والمشاركة وتوزيع المسؤوليات توخياً لحياة اجتماعية أفضل. . تنمية الوعي الاجتماعي والثقافي والتربوي والبيئي والصحي والعمل المشترك. . العمل على رفع المستوى الفكري والإجتماعي والثقافي والمادي والبيئي والصحي لأبناء المنطقة، من خلال إنشاء مؤسسات إجتماعية وتربوية وثقافية وبيئية وصحية، وإقامة أنشطة التدريب وخدمة المجتمع المختلفة. . إنشاء المراكز الصحية ومراكز الرعاية الإجتماعية. . الحفاظ على التراث الوطني بكافة نواحيه. . إنماء الوعي العربي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نزيه حسن ابو شامي أيمن حامد عثمان فراس علي اسماعيل محمد انيس القادري ضرار صلاح القادري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزيه حسن ابو شامي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل