All legislation

علم وخبر Notice of association No. 363 06/03/2012

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 80/أد تاريخ 5/5/1995 وتعديله برقم 4/أد تاريخ 11/1/2005 للجمعية المسماة: «جمعية إنماء إهمج» مركزها: إهمج - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
363
Date
06/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 856-857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 363 تاريخ 06/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على بيان العلم والخبر رقم 80/أد تاريخ 5/5/1995 وتعديله برقم 4/أد تاريخ 11/1/2005

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية إنماء إهمج» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1646 تاريخ 26/1/2012

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية إنماء إهمج» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 80/أد تاريخ 5/5/1995 وتعديله برقم 4/أد تاريخ 11/1/2005 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: - أهداف الجمعية هي العمل على بناء بلدة نموذجية إنطلاقاً من: -تعزيز الروابط الإجتماعية بين أبناء البلدة وتنمية روح التعاون فيما بينهم. -السعي لدى السلطات والإدارات المختصة لإعداد تخطيط شامل للبلدة إنطلاقاً من معطيات المجتمع وحاجاته. -العمل على إنماء بلدة إهمج على جميع الأصعدة وفي كافة المجالات إنطلاقاً من معطيات وحاجات إهمج البيئية. -الحماية والمحافظة على البيئة والإهتمام بالشأن البيئي وتشجيع \ السياحة البيئية. -تعزيز القدرات الإقتصادية لسكان البلدة. -بناء قدرات ودعم المزارعين وتشجيع الزراعات العضوية. -تنظيم إقامة الحفلات والمهرجانات الفنية والسياحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: -أهداف الجمعية هي العمل على بناء بلدة نموذجية إنطلاقا من : 1 - تعزيز الروابط الإجتماعية بين أبناء البلدة وتنمية روح التعاون فيما بينهم. 2 - السعي لدى السلطات والإدارات المختصة لإعداد تخطيط شامل للبلدة إنطلاقاً من معطيات المجتمع وحاجاته. 3 - العمل على إنماء بلدة إهمج على جميع الأصعدة وفي كافة المجالات إنطلاقاً من معطيات وحاجات إهمج البيئية. 4 - الحماية والمحافظة على البيئة والإهتمام بالشأن البيئي وتشجيع السياحة البيئية. 5 - تعزيز القدرات الإقتصادية لسكان البلدة. 6 - بناء قدرات ودعم المزارعين وتشجيع الزراعات العضوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل