All legislation

علم وخبر Notice of association No. 365 06/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «العالم الصغير» (Small World) مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
365
Date
06/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 365 تاريخ 06/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «العالم الصغير» (Small World) والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16789 تاريخ 19/10/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «العالم الصغير» (Small World) مركزها: بيروت - الرملة البيضاء - بناية جفال - الطابق الارضي. غايتها: - مد يد المساعدة لذوي الحاجة في مختلف أنحاء العالم لا سيما مساعدة الأطفال المعوزين. -جمع التبرعات والهبات من أجل دعم ومساعدة الجمعيات والمنظمات الخيرية في مختلف أنحاء العالم التي تعنى بتقديم المساعدات للأطفال المعوزين. -تنظيم وإقامة ندوات وحلقات وحفلات ومناسبات ثقافية وأكاديمية وتوجيهية وإجتماعية، يعود ريعها، عند وجوده، لخدمة أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طارق يحي سليم نسرين كامل يحي مازن وسيم تاج الدين فادي يوسف غيث نضال مجيد سري الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي يوسف غيث.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل