المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء الريفي الخيري (قرض)» {Charity Association Rural Development} (C.A.R.D) مركزها: شبعا - الحي الغربي - الطريق العام - ملك قاسم محمد دله - الطابق الاول - قضاء حاصبيا. غايتها: إن هذه الجمعية هي ذات طابع خيري علمي إجتماعي وثقافي، سياحي، بيئي، صحي، زراعي، خدماتي، تراثي، وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الشركات، الجمعيات، النقابات، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، الإدارات العامة والرسمية، البلديات وإتحادات البلديات في لبنان كما مع جميع الهيئات، الشركات، الادارات، المؤسسات، المنظمات الدولية في لبنان والعالم، فيما خص مواضيع الإنماء الريفي والعمل الخيري، وهي تسعى الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - توعية وإرشاد المجتمع الأهلي حول مواضيع الإنماء والتنمية المستدامة وتعزيز مشاركته في إتخاذ القرارات. 2 - العمل على نشر المبادىء والأسس العلمية والثقافة الريفية. 3 - العمل على إطلاق وتعزيز ديناميكية الإنماء الريفي مع الحفاظ على التراث المبني والبيئة ونوعيتها. 4 - العمل على تطوير العمل البلدي، عبر مساعدة البلديات والمجالس المحلية على دراسة وتنفيذ المشاريع الريفية "Projects Rural" 5 - العمل على تعزيز روابط التواصل بين المجالس المحلية والجمعيات الأهلية. 6 - تأهيل وتطوير المهارات البشرية عبر اقامة الدورات والندوات والمؤتمرات حول مواضيع الإنماء الريفي والتنمية المستدامة. 7 - السعي والعمل على تأسيس قاعدة بيانات ومعلومات حول مواضيع الإنماء الريفي والتنمية المستدامة. 8 - العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمراكز والمعاهد والجمعيات والمنظمات والشركات والروابط العلمية والثقافية في لبنان والعالم. 9 - العمل الخيري من خلال مساعدة الفقراء والأيتام والمحتاجين وذوي الإحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة ومنح مساعدات مدرسية وقروض ميسرة وذلك بعد توفر الأموال لذلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مازن عفيف صعب رامز قاسم دله مريم جمال نبعه تهامه محمد غادر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد تهامه محمد غادر.