All legislation

علم وخبر Notice of association No. 366 06/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الإنماء الريفي الخيري (قرض)» (Charity Association Rural Development"(C.A.R.D" مركزها شبعا - قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
366
Date
06/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 859-860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 366 تاريخ 06/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء الريفي الخيري (قرض)» {Charity Association Rural Development} (C.A.R.D) والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16632 تاريخ 17/10/2011

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء الريفي الخيري (قرض)» {Charity Association Rural Development} (C.A.R.D) مركزها: شبعا - الحي الغربي - الطريق العام - ملك قاسم محمد دله - الطابق الاول - قضاء حاصبيا. غايتها: إن هذه الجمعية هي ذات طابع خيري علمي إجتماعي وثقافي، سياحي، بيئي، صحي، زراعي، خدماتي، تراثي، وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الشركات، الجمعيات، النقابات، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، الإدارات العامة والرسمية، البلديات وإتحادات البلديات في لبنان كما مع جميع الهيئات، الشركات، الادارات، المؤسسات، المنظمات الدولية في لبنان والعالم، فيما خص مواضيع الإنماء الريفي والعمل الخيري، وهي تسعى الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - توعية وإرشاد المجتمع الأهلي حول مواضيع الإنماء والتنمية المستدامة وتعزيز مشاركته في إتخاذ القرارات. 2 - العمل على نشر المبادىء والأسس العلمية والثقافة الريفية. 3 - العمل على إطلاق وتعزيز ديناميكية الإنماء الريفي مع الحفاظ على التراث المبني والبيئة ونوعيتها. 4 - العمل على تطوير العمل البلدي، عبر مساعدة البلديات والمجالس المحلية على دراسة وتنفيذ المشاريع الريفية "Projects Rural" 5 - العمل على تعزيز روابط التواصل بين المجالس المحلية والجمعيات الأهلية. 6 - تأهيل وتطوير المهارات البشرية عبر اقامة الدورات والندوات والمؤتمرات حول مواضيع الإنماء الريفي والتنمية المستدامة. 7 - السعي والعمل على تأسيس قاعدة بيانات ومعلومات حول مواضيع الإنماء الريفي والتنمية المستدامة. 8 - العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمراكز والمعاهد والجمعيات والمنظمات والشركات والروابط العلمية والثقافية في لبنان والعالم. 9 - العمل الخيري من خلال مساعدة الفقراء والأيتام والمحتاجين وذوي الإحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة ومنح مساعدات مدرسية وقروض ميسرة وذلك بعد توفر الأموال لذلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مازن عفيف صعب رامز قاسم دله مريم جمال نبعه تهامه محمد غادر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد تهامه محمد غادر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل