ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حماية التراث في بعبدا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18791 تاريخ 28/11/2011 والإستدعاء المسجل برقم 18791 تاريخ 12/12/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حماية التراث في بعبدا» مركزها: بعبدا - حي الحصيد - العقار رقم 3812 - القسم رقم 8 - ملك الياس شربل المزوق - الطابق الثاني. غايتها: 1 - حماية التراث في بعبدا وتوثيق تاريخ البلدة وعاداتها الإجتماعية. 2 - المحافظة على الأبنية الأثرية في بعبدا وتوثيق المستندات والصور عنها. 3 - خلق روابط إجتماعية بين عائلات بعبدا. 4 - خلق روابط بين أبناء بعبدا في الوطن والمهجر. 5 - ثقافية إنمائية إجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اسعد طانيوس المكرزل نهى اديب معوض كارين بشير صعب طانيوس قيصر الفغالي نادين بشاره معتوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسعد طانيوس المكرزل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آذار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل