المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «عيلة مار شربل» مركزها: غادير - العقار رقم 999 - ملك شركة الكرمة العقارية ش.م.ل. - البناء الأول - قضاء كسروان. غايتها: - هي جمعية روحية كنسية مسيحية تهدف إلى: 1 - الإلتزام بعيش الإنجيل المقدس في قلب العالم بروحانية القديس شربل. 2 - الإلتزام بتعاليم الكنيسة الواحدة الجامعة الرسولية المقدسة. وذلك من خلال: 1 - إقامة لقاءات ونشاطات ورياضات روحية وحلقات دراسية إنسانية وروحية. 2 - المشاركة في رسالة الكنيسة بكافة أبعادها. 3 - إستخدام كافة الوسائل ولا سيما الإعلامية منها لنشر كلمة اللّه وتعاليم الكنيسة. 4 - إنشاء مؤسسات للخدمة الإنسانية بكافة وجوهها. (تربوية، صحية، تأهيلية إجتماعية، ..الخ) على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الخوري انطوان ميشال بشعلاني الخوري جوزيف حنا العنداري ريمون فرنسيس ناضر بولس حنا العنداري ريمون مارون بطرس خليل ابي عتمي نبيل طانيوس عطاللّه بيار يوسف بوزيد حرفوش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريمون فرنسيس ناضر.