All legislation

علم وخبر Notice of association No. 374 07/03/2012

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 126/أد تاريخ 23/9/2002 للجمعية المسماة: «جمعية دار الرملية» مركزها: الرملية - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
374
Date
07/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 374 تاريخ 07/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 126/أد تاريخ 23/9/2002،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية دار الرملية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة

برقم 919 تاريخ 16/1/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية دار الرملية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 126/أد تاريخ 23/9/2002 . واصبح على النحو التالي: مركزها: الرملية - ملك جمعية دار الرملية - قضاء عاليه. بدلا من: الرملية - ملك الشيخ حسن ابو علي - قضاء عاليه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل