All legislation

علم وخبر Notice of association No. 378 07/03/2012

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 221/أد تاريخ 8/11/2001 للجمعية المسماة:«جمعية الشمائل الخيرية الإسلامية» مركزها: العمارة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
378
Date
07/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 862-863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 378 تاريخ 07/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 221/أد تاريخ 8/11/2001،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الشمائل الخيرية الإسلامية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية

المشتركة برقم 3155 تاريخ 20/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية الشمائل الخيرية الإسلامية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 221/أد تاريخ 8/11/2001 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - العمل على رفع المستوى التربوي والثقافي والمهني والإهتمام بشتى النواحي العلمية والعمل على إقامة المؤسسات التربوية الداعمة لذلك. 2 - القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية والتربوية والثقافية وتقديم المنح المدرسية والجامعية لمن يحتاجون إليها والعمل على نشر العلم والتربية عن طريق فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف المراحل التعليمية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية والتقنية والإكاديمية. 3 - التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وإقامة دورات تدريب مهني معجل للراغبين في المتسربين من المدارس وغيرهم على مهن واختصاصات يحتاج لها سوق العمل (تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع أغذية وغيرها) وإقامة دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية أو المشاركة فيها. 4 - الإهتمام بالأمور الصحية للمواطنين وإنشاء وإدارة المستوصفات والمراكز الصحية، والعمل على إنشاء حضانة متخصصة للبراعم والأطفال. 5 - القيام بدورات صيفية وتأمين الكتب المدرسية للناشئة وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنح تعليمية والعمل على إعداد برامج توعية للأسرة وللأمهات بشكل خاص. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - العمل على رفع المستوى التربوي والثقافي والمهني والإهتمام بشتى النواحي العلمية والعمل على إقامة المؤسسات التربوية الداعمة لذلك. 2 - تقديم المساعدات للطلاب المحتاجين. 3 - التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وما الى ذلك من الوسائل وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء. 4 - الإهتمام بالأمور الصحية للمواطنين عن طريق إقامة المراكز والندوات الصحية. 5 - العمل على تشجيع ودعم العمل الكشفي بشتى الوسائل لتوعية النشئ وزرع المحبة في النفوس. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل